پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص22

وعلى نفسه بما يشاء، فيقال في المقام انه يؤجر ماله ويشترط في ضمنه شرطين، احدهما ان يقرضه المستاجر مبلغا معينا، ثانيهما – انه يشترط على نفسه بان لا يمنعه عن ايجار المحل لمن شاء عند انتهاء مدة الاجارة أو قبلها.

وهذا الوجه ايضا غير تام: فانه وان كان لا يرد عليه ان الشرط الثاني شرط يجر نفعا للمقرض وهو ملحق بالربا: إذا لشرط الثاني شرط في ضمن عقد الاجارة لا في عقد القرض.

ولكن يرد عليه ان المعاملات الخارجية ليست كذلك.

واضف الى ذلك، ان عدم المنع من الايجار لا يكفي، بل لابد وان يكون مسلطا على الايجار.

فان قيل – انه يعطيه هذه السلطنة.

قيل – انه يرجع الى الوجه السابق وقد عرفت ما فيه.

واوهن من هذا الوجه: ما افاده بعضهم من ان هذين الشرطين، وان لم يصرح بهما في ضمن العقد، الا انهما من الشروط الضمنية المبنية عليها العقود، فكما ان كون الثمن نقدا وتسليم المشتري اياه من الشروط الضمنية ويقتضيه اطلاق العقد ويكون الانصراف إليه كقرينة نوعية على اخذه في متن العقد، وهذا يغني عن ادخاله في صريح الانشاء العقدي، كذلك فيما نحن فيه لان بناء العرف في هذا الزمان على ان المالك لا يخرج المستاجر الا برضاه، ولا يتخلف المالك عن عقد الايجار معه بعد انتهاء مدة الاجارة.

فانه يرد عليه مضافا الى ما تقدم: ان عدم اخراجه فعلا لا يكون موجبا لان يكون ذلك من الشروط الضمنية التي يجب الوفاء بها من قبل المالك وموجبا للانصراف إليه فتأمل! وبما ذكرناه ظهر عدم تمامية ما قيل لتصحيح هذه المعاملة:بالالتزام بالصلح: بان يتصالح الطرفان على ان يدفع المستاجر مبلغا من المال بازاء عدم مزاحمة المالك للمستأجر في ايجار المحل لمن شاء عند انتهاء المدة أو قبلها.

أو بالالتزام بالجعالة: بان يدفع المستاجر مبلغا كجعالة الى المالك على ان لا يزاحمه في