پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص14

ويمكن ان يستشهد له – بما ورد في المساحقة التي يكون الالحاق في المقام أولى منه فيها.

كصحيح ابن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان بينما الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس علي امير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا ابا محمد اردنا امير المؤمنين عليه السلام قال وما حاجتكم قالوا اردنا ان نساله عن مسالة قال وما هي تخبرونا بها – قالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فالقت النطفة فيها فحملت فما تقول – فقال الحسن عليه السلام يعمد الى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في اول وهلة لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها – ثم ترجم المرأة لانها محصنة – وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها – ويرد الى ابيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد – الحديث.

وقريب منه خبر اسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام.

وأورد على الاستدلال بهما بوجهين: احدهما: أن الولد غير مولود على فراش الرجل فكيف يلتحق به.

وفيه: أنه قد عرفت إن قاعدة الفراش قاعدة ظاهرية مضروبة لحال الشك ولا تدل على نفي الولد بانتفاء الفراش فراجع، مع: أنه لو كان لدليلها مفهوم وكان دالا على انتفائه كان الخبر ان أخص منه فيقيد اطلاقه بهما.

ثانيهما: ان اصحابنا لا يرجمون المساحقة، ولا يرون مهرا لبغي والخبران بما انهمامتضمنان لرجم المساحقة والزام المهر على الفاعلة مع انها لم تكره المفعولة ولذا تجلد، لا يكونان معمولا بهما.

وفيه: أولا: أن المساحقة إذا كانت محصنة ترجم عند الشيخ والقاضي وابن حمزة ومال إليه في المسالك، وأما المهر فالوجه فيه كونه سببا في ذهاب العذرة وديتها مهر نسائها و ليست هي كالزانية في سقوط دية العذرة: لان الزانية اذنت في الافتضاض بخلاف هذه.