پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص13

نسبته الى الامام في الثاني، اضف الى ذلك موافقتهما للعامة – فليحملا على التقية أو على كون الام زانية فانها واقاربها يرثونه حينئذ لثبوت النسب الشرعي بينهم فيكون كولد الملاعنة.

ولكن في غير مورد الزنا وان كان مبدأ تكون الولد على وجه غير شرعي، كما لو جامع امرأته وهي حائض، أو في صوم رمضان، وكما لو جامع الرجل زوجته وساحقت هي جارية فحبلت الجارية من ماء الرجل المنتقل إليها، أو غير ذلك من الموارد، يكون الولد ملحقا بها لتكونها في رحمها ويسمى ولدا لغة وعرفا ولم يدل دليل شرعي على خلافه – لاختصاص ما دل على نفي الولد بالزنا بل مقتضى عموم الاية الكريمة ” ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم “، حيث جعل المولدة مطلقا اما كون المتولد ابنا أو بنتا شرعا على حسب القانون اللغوي.

حكم الحمل بالنسبة الى صاحب الماء: المورد الثالث: في حكم الحمل بالاضافة الى صاحب النطفة – ان كان معلوما – ولم يحتمل تكون الولد من ماء الزوج – والظاهر لحوقه به.

وقد افتى كثير من الاصحاب كالشيخ رحمه الله في محكى ” النهاية ” واتباعه والشهيد الثاني في ” المسالك ” والمحقق في ” الشرائع ” وغيرها – وسيد الرياض – و صاحب الجواهر وغيرهم، بالحاق الولد بصاحب الماء، لو وطء زوجته فساحقت بكرا، فحملت وتلك المسالة والمقام من باب واحد، بل الالحاق في المقام اولى من الالحاق فيها.

والشاهد للحوق به، انخلاقه من مائه ويسمى ولدا لغة والاصل عدم النقل، و قوله صلى الله عليه وآله وسلم للعاهر الحجر مختص بالزانى، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش قد عرفت انه جعل لقاعدة في ظرف الشك ولا مفهوم له كي يدل على انتفاء النسب بانتفاء الفراش.

وبالجملة يصدق الولد عليه عرفا والمانع الشرعي منتف إذ ليس إلا الزنا والتلقيح ليس منه لا عرفا ولا شرعا.