پایگاه تخصصی فقه هنر

المسائل المستحدثة-ج1-ص11

التقدير كما في الاول.

ولا يعتبر في الزوجة ان يعلم بالدخول إذ الفراش يصدق بدون الوطء، وهذا بخلاف الامة بل لو علم بعدمه يلحق به الولد لصدق الفراش بالعقد، غاية الامر مع احتمال الانزال كما يشهد به خبر ابي البختري الآتي وغيره.

المعروف بين الاصحاب ان قاعدة الفراش قاعدة مضروبة لمقام الشك في كون الولد للزوج، ولذا اشترط الاصحاب للحقوق الولد بالزوج شروطا، منها احتمال الانزال وقد دلت عليها النصوص.

وفي خبر جعفر بن محمد المروى عن قرب الاسناد عن ابيه عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كنت اعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال عليه السلام ان الوكاء قد ينفلت فالحق به الولد، ولو كان مجرد تحقق الفراش كافيا في الحاق الولد لم يكن وجه لتعليله عليه السلام الالحاق بان الوكاء قد ينفلت، الذي هو كناية عن ان المنى قد يسبق من غير ان يشعر به.

ولا مفهوم له كي يدل على انحصار الحاق الولد بالفراش وانه لا يلحق مع عدمه كما لايخفى.

واما قوله فللعاهر الحجر، فيحتمل فيه معنيان: احدهما: كون الحجر كناية عن الحرمان والخيبة بمعنى انه لا شئ له كما يقال له التراب.

ثانيهما: انه كناية عن الرجم بالاحجار.

ولكن الثاني بعيد إذا لعاهر ان كان محصنا يرجم بالاحجار والا يجلد، وحمله فيه على ارادة الغلظ عليه والاعناف به بتوفية الحد الذي يستحقه من الجلد – بعيد – فالمتعين هو الاول، والعاهر هو الزاني فالمستفاد من الخبر، ان الولد يلحق بالزوج مع امكانه ولا يلحق بالزاني.

وعلى هذا التمهيد فمع العلم بانه لا يكون الولد من ماء الزوج بل يكون من النطفة