پایگاه تخصصی فقه هنر

مجمع المسائل-ج3-ص209

اشياء قاچاق، نظير خمر، حاكم شرع مىتواند طبق مصلحت تعزير نمايد اگر تحت يكى از عناوين مورد حد نباشد.

س 79 – مستدعى است بيان فرمائيد كسى كه شخصى را بر اثر تصادف با ماشين كشته است وقتل هم بگردن او ثابت شده ولى خطاءا نه عمدا، در اين صورت آيا غير از پرداخت ديه بورثه واولياء مقتول وتحصيل رضايت آنان زندان هم براى قاتل در شرع مقدس اسلام تعيين شده است يا نه؟ج – در قتل خطاء وشبه عمد بيشتر از ديه شرعى مجازاتى نيست وزندانى كردن قاتل با پرداخت ديه شرعى صورت شرع ندارد.

س 80 – مستدعى است موارد حبس را بيان فرمائيد.

ج 1 – التهمة في الدم لمدة ستة ايام.

2 – من امسك رجلا وقتله آخر يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت 3 – من امر غيره بالقتل فقتل يقتل القاتل ويحبس الآمر.

4 – من خلص القاتل من يد ولى المقتول يحبس ابدا حتى يأتى بالقاتل قيل فان مات القاتل وهو في الحبس؟ قال: فعليه الدية.

5 – من سرق بعد قطع يده ورجله في سرقتين قبله يحبس حتى يموت.

6 – المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس ويضاق عليها.

7 – جواز منع الامام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد.

8 – يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء والمفاليس من الاكرياء.

9 – إن امير المؤمنين عليه السلام كان يحبس في الدين حتى يتبين افلاسه وإن تبين افلاسه وحاجته خلى سبيله حتى يستفيد ماله، وقضى فى الرجل يلتوى على غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فان ابى باعه فيقسم فيهم.

10 – كان على عليه السلام لا يحبس في الدين الا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم، ومن ائتمن على امانة فذهب بها.

11 – إن المولى إذا ابى أن يطلق بعد المدة ولم يف حبسه الامام وضيق عليه.