مجمع المسائل-ج1-ص556
ج – اگر زمين وقف نشده باشد هر گاه مالك در محل درخت وقفى، درخت جديدى بنشاند وقف نيست ولى جوانههاى درخت وقفى محكوم به وقف است.
س 67 – توابع ملك وقف را كه عند العرف از حود آن ملك است ولى زمين موات است اگر كسى إحياء نمود ملك وقف است يا ملك إحياء كننده و فرضا اگر متولى وقف گفت شما آنرا إحياء كنيد نصف از شما و نصف مال من صحيح است يا خير؟.
ج – توابع زمين وقفى به اندازه مايحتاج آن از زمين موات در حكم وقف است و كسى حق ندارد آنرا براى خود يا ديگرى إحياء كند و متولى شرعى حق واگذارى مورد وقف را به ديگرى ندارد.
س 68 – اگر شخصى مالى را به ديگرى صلح كند و شرط نمايد كه بعد از من آنرا جهت امور خيريه وقف كن چه صورت دارد؟.
ج – اشكالى ندارد.
چند سؤال و جواب درباره نفقه
س 69 – المعروف بين الفقهاء إنه (لا تجب النفقة على غير العمودين من الأخوة والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا وأولادهم) فإذا وجد عشرة فقراء من أولاد الأعمام والأخوال مع وجود خمسين من أرحامهم من غير الفقراء، فما هو التكليف الشرعي؟.
ج – نفقة العمودين واجب عيني ونفقة غيرهما إن كانوا فقراء واجب كفائي بمقدار يتوقف حفظ نفوسهم عليه فلو قام أحد من المسلمين بها سقط عن الباقين.
س 70 – إذا كان الإنفاق على شباب صحيح الجسم عاطل من العمودين، موجبا لزيادة الكسل فهل يجب ذلك، وما هو المقدار الواجب الذى يمنع من الأثر السييء للتكاسل وماذا لو كان الفقير تاركا للصلوة، أو متجاهرا بالفسق، أو متخفيا به؟.
ج – مقدارها سد جوعه وهو واجب عند الضرورة ولكن إذا كان ترك الإنفاق يدفعه إلى تحصيل النفقة وإقامة الصلوة وعدم التجاهر بالفسق وجب تركه وإيكاله إلى نفسه.