پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص139

( مسألة 428 ) : القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر امواله وإذا لم يكن له وارث غيره فهي للامام ( عليه السلام ) كسائر امواله واما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه وهو الأظهر .

( مسألة 429 ) : لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة .

( مسألة 430 ) : لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين وعليه فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار .

( مسألة 431 ) : لو رمى صبي شخصا ، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته . هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين