پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص137

خاصة، وفيه اشكال، والأظهر عدم الفرق بينهما.

(مسألة 409): يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء.

(مسألة 410): إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته وإلا فيعقله الامام من بيت المال.

(مسألة 411): تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما دونها في مال الجاني.

(مسألة 412): قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه، وأما الدية فهي على عاقلته فان لم تكن له عاقلة ففي ماله وإن لم يكن له مال فعلى الامام.

(مسألة 413): تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ولا فرق في ذلكبين الدية التامة والناقصة، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين، ويستأدى في كل سنة ثلث منها.

(مسألة 414): الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة.

(مسألة 415): دية جناية الذمي وان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته وان عجز عنها عقلها الامام عليه السلام.

(مسألة 416): لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية اخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فان ذلك لا يحمل على العاقلة.

(مسألة 417): تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد.

نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات، فان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة اداه الامام عليه السلام.

(مسألة 418): لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له.