منهاج الصالحین-ج3-ص136
كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقا فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد.
(مسألة 401): لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والانثى والحر والعبد وان كان العبد عبد القاتل والمشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، وفيه اشكال والاقرب عدم الوجوب واما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي وغيره.
(مسألة 402): لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة.
(مسألة 403): لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه واما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله فيه اشكال، والأظهر عدم الوجوب.
(مسألة 404): لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة؟ فيه وجهان: الأظهر عدم وجوبها.
فصل في العاقلة (مسألة 405): عاقلة الجاني عصبته، والعصبة، هم: المتقربون بالأب كالاخوة، والأعمام – وأولادهم وإن نزلوا وهل يدخل في العاقلة الآباء وان علوا، والابناء وان نزلوا؟ الأقرب الدخول ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها.
(مسألة 406): هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره، وفيه اشكال والأقرب عدم اعتباره.
(مسألة 407): لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة.
(مسألة 408): المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب