پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص135

الجناية على الحيوان (مسألة 398): كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن وإذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير بين اخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيا وذكيا وبين عدم اخذه ومطالبته بتمام القيمة، فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى واما إذا اتلفه بغير تذكية ضمن قيمته نعم إذا بقى فيه ما كان قابلا للملكية والانتفاع من اجزائه كالصوف ونحوه فالمالك مخير كالسابق وإذا جنى عليه بغير اتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها وإذا جنى عليها فالقت جنينها ففيه عشر قيمتها.

(مسألة 399): في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزيرتفصيل اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة والا فلا يضمن كما لا ضمان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما واما الكلب فكذلك غير كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع وكلب الصيد واما فيها ففي الأول والثاني والثالث يضمن القيمة وأما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهما وفيه اشكال والأظهر أن فيه أيضا القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهما وإلا فأربعون درهما.

(كفارة القتل) (مسألة 400): تقدم في اوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة وبعض موارد التسبيب ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك وإن ثبتت الدية فيه