منهاج الصالحین-ج3-ص133
الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر وان كان انثى فعليها ديتها وان كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ولو أفزعها مفزع فالقت جنينها فالدية على المفزع.
(مسألة 387): في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع احدى يديه مثلا خمسون دينارا، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.
(مسألة 388): لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل: لزمه عشرة دنانير ولكن لا وجه له بل الأظهر: أنه ليس عليه شئ وأما العزل عن الأمة فلا اشكال في جوازه ولا دية عليه.
(مسألة 389): في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة واما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم ان كان ذكرا، وان كان انثى فأربعمائة درهم.
(مسألة 390): لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فاسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم ولو ضرب الحربية فاسلمت واسقطت حملهابعد إسلامها فالمشهور: انه لا ضمان عليه وفيه إشكال والأظهر: الضمان.
(مسألة 391): لو ضرب الأمة وهي حبلى فاعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور: أن للمولى عشر قيمة امه يوم الجناية فان كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين وفيه إشكال ولا يبعد عدم ثبوت شئ للمولى.
(مسألة 392): لو ضرب حاملا خطأ فاسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان بعد ولوج الروح فان اعترف الجاني بذلك أي: بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح وهو التسعة الأعشار من الدية