پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص131

كانت في احدى المنخرين إلى المنخر الاخرى أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.

(مسألة 375): إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها، وإن أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا فديتها: مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان اصيبت الشفة السفلى وشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

(مسألة 376): في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه.

(مسألة 377): إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي وبرئ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين وان لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد، فان كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فان كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان: دية النافذة وهي مائة دينار، ودية الموضحة وهيخمسون دينارا، فان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في احد الخدين فديته عشرة دنانير فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذمة لحم وله توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة الموضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد.

(مسألة 378): دية الشجاج في الرأس والوجه سواء.