پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص130

الدماغ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضا ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الابل.

(مسألة 367): لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه، لزمه دية الجرح ودية الجائفة.

(مسألة 368): لو أجافه كان عليه دية الجائفة، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد عما كان عليه فعليه التعزير وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة ولو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها.

(مسألة 369): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فان كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية.

(مسألة 370): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة أو متعددة لخروجه من الظهر؟ وجهان قيل: بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها، والأظهر: ان ديته اربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

(مسألة 371): في دية خرم الأذن خلاف قيل: انها ثلث ديتها وفيه اشكال والاظهر فيه: الرجوع إلى الحكومة.

(مسألة 372): لو كسر الأنف ففسد فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة وهولا يخلو عن اشكال والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة.

(مسألة 373): إذا كسر الانف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهوران ديته مائة دينار وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم.

(مسألة 374): إذا نفذت في الأنف نافذة فان انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الانف، وما اصيب منه فبحساب ذلك وان لم تنسد فديته ثلث ديته، وان كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الانف وان