منهاج الصالحین-ج3-ص128
(الثالث) – الباضعة وقد يعبر عنها ب (المتلاحمة) وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أباعر.
(الرابع) – السمحاق وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، وفيه أربعة من الابل.
(الخامس) – الموضحة وهي التي توضح العظم، وفيها خمس من الابل.
(السادس) – الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها: عشرة من الابل ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحا (السابع) – المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر وفيها: خمس عشرة من الابل والحكم فيه متعلق بالنقل وإن لم يكن جرحا.
(الثامن) – المأمومة وهي التي تبلغ ام الدماغ، وفيها ثلث الدية: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الابل وكذا الحال في الجائفة.
(مسألة 361): في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة