پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص127

وهل يجب عليه ارش البكارة – إذا كانت بكرا – زائدا على المهر قيل – يجب وهو ضعيف فالصحيح: عدم وجوبه.

(الخامس عشر) – تقلص الشفتين قال الشيخ: ان فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والأظهر: أن فيه الحكومة.

(السادس عشر) – شلل الاعضاء في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو الا الذكر فان في شلله الدية كاملة.

(مسألة 360): المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل والا ففيه الحكومة.

دية الشجاج والجراح الشجاج: هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام: (الأول) – الخارصةوقد يعبر عنها بالدامية، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية.

(الثاني) – الدامية وقد يعبر عنها ب‍ (الباضعة) وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا، وفيها بعيران.