منهاج الصالحین-ج3-ص126
(العاشر) – ادرة الخصيتين وفيها أربعمائة دينار، وان فحج أي: تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته اربعة أخماس دية النفس.
(الحادي عشر) – تعذر الانزال المشهور: ان من اصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع ففيه دية كاملة وفيه اشكال، فالأظهر أن فيه: الحكومة.
(الثاني عشر) – دوس البطن من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه.
(الثالث عشر) – خرق مثانة البكرالمشهور ان من اقتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن اشكال فالأظهر: ان فيه ثلث ديتها وفيه أيضا مثل مهر نساء قومها.
(الرابع عشر) – الافضاء (مسألة 358): في افضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا واما إذا كان المفضي زوجها فان افضاها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن افضاها قبل بلوغ تسع سنين فان طلقها فعليه الدية وإن أمسكها فلا شئ عليه.
(مسألة 359): إذا أكره امرأة فجامعها فافضاها فعليه الدية والمهر معا