پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص125

(مسألة 355): إذا اوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة.

(مسألة 356): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه اخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.

(مسألة 357): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أوآخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها.

(السادس) – صعر العنق والمشهور ان في صعره – الميل إلى احد الجانبين – دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.

(السابع) – كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك إسته الدية كاملة.

(الثامن) – سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا.

(التاسع) – الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة.