منهاج الصالحین-ج3-ص123
علم أو اطمئن بصدقه والا يكرر عليه الاختبار فان تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت وتعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع احدى اذنيه.
(مسألة 347): إذا اوجب قطع الاذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما ودية لذهاب السمع.
(الثالث) – ضوء العينين وفي ذهابه منهما الدية كاملة وفي ذهابه من احداهما نصف الدية وان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فان صدقه الجاني فعليه الدية وان انكره أو قال لا اعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها فان لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له، وان بقيتا مفتوحتين كان صادقا واستحق الدية، مع الاستظهار بالأيمان وان عاد البصر بعد مدة فان كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول فلا دية وفيه الحكومة وان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.
(مسألة 348): إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه فان اقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو والا فالقول قول المجني عليه مع الحلف.
(مسألة 349): لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وانكره الجاني أو قال لا اعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة ومع ذلك لابد في اثبات ما يدعيه من القسامة ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه.
(مسألة 350): لا تقاس العين في يوم غيم وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال.