پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص122

اشكال، بل لا يبعد عدم الثبوت وعليه فالمرجع فيه الحكومة واما إذا تمت السنة ولم يرجع استحق الدية وان رجع بعد ذلك.

(مسألة 344): إذا جنى على شخص بما اوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة وكذلك فيما اوجب جنونا ادواريا.

(مسألة 345): لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله، فان كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما وان كانا بضربتين فجنى بكلضربة جناية لم تتداخلا.

(الثاني) السمع وفي ذهابه كله دية كاملة وفي ذهاب سمع احدى الاذنين كله نصف الدية وإذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدقه الجاني، واما إذا انكره أو قال لا اعلم ذلك أجل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله فان انكشف الخلاف وبان انه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية والا فعليه أن يأتي بالقسامة بان يحلف هو وخمسة أشخاص ان وجدوا والا حلف هو ست مرات، فعندئذ يستحق الدية.

(مسألة 346): لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين فان ثبت ذلك ببينة فبها والا فعليه القسامة بالنسبة بمعنى: ان المدعى ان كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان وهكذا ولو ادعى النقص في احداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقصة سدا جيدا وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول: لا اسمع فان علم أو اطمئن بصدقه فهو وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك فان تساوت المسافتان صدق والا فلا، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد الصحيحة جيدا ويختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول: لا اسمع فان