پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص121

الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

(مسألة 340): في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.

وفي كسر المفصل الاوسط من الاصابع الأربع احد عشر دينارا وثلثادينار، وفي صدعها ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار، وفي موضحتها ديناران وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبها كديته في اليد، وفي فكها ثلاثة دنانير، ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد، وكذلك في صدعها، وفي موضحتها دينار وثلث دينار، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار وفي فكها ديناران وأربعة اخماس دينار.

(مسألة 341): لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شئ من اطراف البدن فديتها مائة دينار.

(مسألة 342): في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو.

(مسألة 343): إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت دية احداهما اغلظ من الأخرى دخلت دية غير الاغلظ في الاغلظ.

(دية الجناية على منافع الاعضاء) وهي كما يلي: (الأول) – العقل وفي ذهابه دية كاملة وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل اثناء السنة