منهاج الصالحین-ج3-ص116
(مسألة 309): كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته، فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها وان كان بقدر الثلث أو ازيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل.
فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس (مسألة 310): المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته اربعة اخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم فديته اربعة اخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته فان صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة اخماس دية فكه ولكن مستند جميع ذلك على الاطلاق غير ظاهر حيث ان دية هذه الامور تختلف باختلاف الاعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كماستأتي في ضمن المسائل الآتية.
(مسألة 311): في كسر الظهر الدية كاملة وكذلك إذا اصيب فاحدب أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس.
(مسألة 312): إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب، قيل: ان فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال، والصحيح: أن ديته مائة دينار وان عثم ففيه الف دينار.
(مسألة 313): إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية.