منهاج الصالحین-ج3-ص113
(مسألة 295): لو اشتبهت اليد الاصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز احداهما عن الاخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فان قطعتا معا ففيه الدية كاملة والحكومة وان قطعت احداهما دون الاخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة.
(مسألة 296): لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد.
(العاشر) – الاصابع المشهور ان في قطع كل واحد من اصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، وعن جماعة ان في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح.
(مسألة 297): دية كل اصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فان ديتها مقسومة على انملتين فإذا قطع المفصل الاوسط من الاصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وان قطع المفصل الاعلى منها فديتها سبعة وعشرون دينارا وثمانية اعشار دينار.
(مسألة 298): في فصل الظفر من كل اصبع من اصابع اليد خمسة دنانير وقيل: ان لم ينبت الظفر أو نبت اسود ففيه عشرة دنانير، وهو ضعيف.
(مسألة 299): في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا وفي فصله من كل اصبع غير الابهام عشرة دنانير.
(مسألة 300): في الاصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الاصبع الصحيحة وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته.