پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص112

في اللثة وبين كسرها منها واما إذا كسرها احد من اللثة وقلعها منها اخر فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة.

(مسألة 291): المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة، فان نبتت لزم الأرش والا ففيها الدية ولكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا.

(مسألة 292): لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة.

(الثامن) – اللحيان وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، ويتصل طرفاهما بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الاسنان، وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الديةهذا فيما إذا قلعا منفردين عن الاسنان ولو قلعا مع الاسنان ففي كل منهما ديته.

(التاسع) – اليدان وفيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ولا حكم للاصابع مع قطع اليد.

(مسألة 293): لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند واما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، والمشهور بين الأصحاب: ان فيه دية قطع اليد والارش لقطع الزائد، وفيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط.

(مسألة 294): إذا كان لشخص يدان على زند احداهما أصلية والأخرى زائدة، فان قطعت اليد الاصلية ففيها خمسمائة دينار وان قطت اليد الزائدة قيل: ان ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال، والاقرب: ان المرجع فيه هو الحكومة.