پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص111

(مسألة 286): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فاخذ الدية ثم عاد كلامه قيل: تستعاد الدية، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما إذا ذهب واقعا فعل الأول تستعاد الدية واما على الثاني فلا تستعاد.

(مسألة 287): لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع احدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فان نطق بالجميع فلا دية مقدرة وفيه الحكومة، وان نطق ببعضها دون بعض اخذت الدية بنسبة ما ذهب منها.

(مسألة 288): في قطع لسان الطفل الدية كاملة واما إذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق فان علم أو اطمأن بأنه اخرس ففيه ثلث الدية والا فالدية كاملة.

(السابع) – الاسنان وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم، واثنتي عشرة في مقاديمه، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك اربعمائة دينار، والمجموع الف دينار فما نقص فلا دية له، وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة إذا قلع منفردا.

(مسألة 289): إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فان وقعت غرم الضارب ديتها، وان لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور، وفيه اشكال، والأظهر ان فيه ربع ديتها.

(مسألة 290): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من اصلها الثابت