منهاج الصالحین-ج3-ص110
(الثالث) – الانف إذا استؤصل الأنف أو قطع مارته ففيه الدية كاملة وفي قطع روثته نصف ديته.
(مسألة 283): في دية قطع احدى المنخرين خلاف، قيل: انها نصف الدية وقيل: ربع الدية، والصحيح: انها ثلث الدية.
(الرابع) – الاذنان وفيهما الدية كاملة، وفي احداهما نصف الدية وفي بعضهما بحساب ذلك وفي شحمة الاذن ثلث ديتها.
(الخامس) – الشفتانوفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية وما قطع منهما فبحسابهما.
(السادس) – اللسان وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة واما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم ويعطي الدية بحساب ما لا يفصح منها.
(مسألة 284): المشهور بين الأصحاب ان حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا وفيه اشكال، والأظهر: انها تسعة وعشرون حرفا.
(مسألة 285): لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية.