پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص109

كاملة وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين: مأتان وخمسون دينارا وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك.

(الثاني) – العينان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة والمشهور أن في الاجفان الأربعة: الدية كاملة وفيه اشكال والاقرب العدم بل ان في الجفن الاعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون دينارا واما الاهداب فلا تقدير فيها شرعا كما انه ليس فيها شئ إذاانضمت مع الأجفان وفيها الحكومة إذا انفردت.

(مسألة 280): لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما.

(مسألة 281): إذا قلعت العين الصحيحة من الاعور ففيه الدية كاملة والمشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بافة سماوية واما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية وفيه اشكال والاقرب عدم الفرق كما انه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الاعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها وفي خسف العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه اصليا أو عارضيا وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فان الدية فيه ثلث دية الصحيح.

(مسألة 282): لو قلع عين شخص وادعى انها كانت قائمة لا تبصر وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة، ففيه قولان، والأظهر: ان القول قول المجني عليه مع يمينه وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية.