منهاج الصالحین-ج3-ص108
(مسألة 278): لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا، والثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني، وعلى الثاني ربع دية الأول وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث ولا شئ على الثالث ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا وهكذا.
(ديات الأعضاء) وفيها فصول:الفصل الأول في دية القطع.
(مسألة 279): في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية، وهي على قسمين: (الأول) ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع (الثاني) – ما فيه مقدر كذلك (اما الأول) فالمشهور أن فيه الارش ويسمى بالحكومة، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح اخرى ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت واما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة، وفيه اشكال، والأظهر: ان له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت وأما (الثاني) فهو في ستة عشر موضعا.
(الأول) – الشعر ففي اللحية إذا حلقت فان نبتت ففيه ثلث الدية وان لم تنبت ففيه الدية كاملة وفي شعر الرأس إذا ذهب فان لم ينبت ففيه الدية كاملة وان نبت ففيه الحكومة وفي شعر المرأة إذا حلق فان نبت ففيه مهر نسائها، وان لم ينبت ففيه الدية