منهاج الصالحین-ج3-ص107
(مسألة 274): لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر فالقاه المأمور فلا ضمان على الآمر، ولو امر به وقال وعلي ضمانه ضمن إذا كان الالقاء لدفع الخوف ونحوه من الدواعي العقلائية واما إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال: الق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فالمشهور على انه لا ضمان عليه بل ادعي الاجماع عليه، وفيه اشكال، والأقرب هو الضمان.
(مسألة 275): لو امر شخصا بالقاء متاعه في البحر وقال علي وعلى ركاب السفينة ضمانه، فان قال ذلك من قبلهم بتخيل انهم راضون به ولكنهم بعد ذلك اظهروا عدم الرضا به، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال وكذلك الحال فيما إذا ادعى الاذن من قبلهم ولكنهم انكروا ذلك واما إذا قال ذلك مدعيا الاذنمنهم أو بدونه ولكن مع ذلك قال لو لم يعط هؤلاء فانا ضامن، فانه يضمن التمام إذا لم يقبلوا.
(مسألة 276): إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بأخر ضمن ديته، وإذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث، وإذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع، وإذا تعلق الرابع بالخامس ضمن كل من الأربعة ربع دية الخامس وهكذا هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر والا فالقتل بالاضافة إليه خطأ محض، والدية فيه على العاقلة، نعم: يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الاسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني، والثاني ثلثي دية الثالث والثالث تمام دية الرابع.
(مسألة 277): لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر ولو مات المجذوب فقط ضمنه الجاذب فان كان قاصدا لقتله أو كان عمله مما يؤدي إلى القتل عادة فعليه القود وإلا فعليه الدية وإذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر ودية المجذوب في مال الجاذب.