پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص102

(فروع) (الأول) – من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله، فان فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته نعم: ان ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي.

(الثاني) – أن الظئر إذا جاءت بالولد، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها الولد، ووجهه غير ظاهر ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت.

(الثالث) – لو استأجرت الظئر امرأة اخرى ودفعت الولد إليها بغير اذن أهله، فجهل خبره، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة.

(فروع التسبيب) (مسألة 247): إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته؟ فيه وجهان والأقرب عدم الضمان.

(مسألة 248): لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا، ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته، وكذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال، وأما إذا كان عالما بها فلا ضمان له.

(مسألة 249): لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات، قيل: لا يضمن الحافر وهو قريب.

(مسألة 250): لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا إلى فعله وكذا الحال إذا كان بالغا رشيدا وقد تقدم حكم التبري عن الضمان.