منهاج الصالحین-ج3-ص94
(مسألة 197): لو قطع يد رجل فمات، وادعى الولي الموت بالسراية، وأنكره الجاني، فالقول قول الجاني ومثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى المولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة.
(مسألة 198): لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى مثلا، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهما فان اقتص الثاني، الزم للأول بدية الاصبع وان اقتص الأول منه بقطع اصبعه قطع الثاني يده،وليس له أن يرجع إليه بدية الاصبع كما تقدم.
(مسألة 199): إذا قطع اصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضا ولو قطع اصبعه خطأ أو شبيها بالعمد، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الاصبع وأما في الكف، فان كانت السراية مقصودة للجاني، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالبا وإن لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد وأما إذا كانت غير مقصودة، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس.
(مسألة 200): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط.
(مسألة 201): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو اخر منه أو إلى نفسه، فلا ضمان ولا دية.
(مسألة 202): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه ولا يلحق به حرم النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام.