منهاج الصالحین-ج3-ص92
بالعادم، والاذن الصحيحة بالصماء، والكبيرة بالصغيرة، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك.
(مسألة 185): لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله، ويؤخذ من الجاني بحسابه، فان كان المقطوع نصف الأنف، قطع من الجاني نصف أنفه، وان كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة.
(مسألة 186): يثبت القصاص في السن، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ولو عادت اتفاقا كما كانت، فهل يكون له القصاص أو الدية؟ فيه وجهان، الأقرب فيه القصاص.
(مسألة 187): لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت وفيها الدية وان لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور وفيه اشكال بل منع.
(مسألة 188): لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادتفليس له قلعها.
(مسألة 189): المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان، ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه.
(مسألة 190): لا تقلع السن الأصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين.
وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة.
(مسألة 191): كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له اصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الاصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما واخذت دية الاخرى، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له.
(مسألة 192): ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا، أو ليس له بعضها قطعت كفه واخذت منه دية الناقص وفيه إشكال،