منهاج الصالحین-ج3-ص91
(مسألة 176): لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح، قلعت عينه.
(مسألة 177): لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه، وبين العفو وأخذ تمام الدية وأما لو كان أعور بجناية جان، لم يكن للمجني عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح.
(مسألة 178): لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن، وإلا انتقل الأمر إلى الدية.
(مسألة 179): يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك.
(مسألة 180): يثبت القصاص في قطع الذكر، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والأغلف والمختون وغير ذلك والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع.
(مسألة 181): ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين وهو لايخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب.
(مسألة 182): يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في احداهما، فان قطعت اليمنى اقتص من اليمنى وان قطعت اليسرى فمن اليسرى.
(مسألة 183): يثبت القصاص في قطع الشفرين فان قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل وكذلك الحال إذا قطعت احداهما وأما إذا قطعهما الرجل، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية.
نعم لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع.
(مسألة 184): لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم، وان سقط منه شئ وتناثر لحمه، والأنف الشام