منهاج الصالحین-ج3-ص89
جاز لها قطع اصبعه بدون رد شئ إليه، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه.
(مسألة 163): المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وان بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال الا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية.
(مسألة 164): لو قطع يمين رجل قطعت يمينه ان كانت له يمين وإلا قطعت يساره على اشكال، وان كان لا يبعد جوازه، وان لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله ان كانت.
وفيه اشكال والأقرب الرجوع فيه إلى الدية.
(مسألة 165): لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، كان حكمه في الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس.
(مسألة 166): لو قطع اثنان يد واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة اليهما، وإذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول.
(مسألة 167): يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة ويعتبر فيهالتساوي طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم.
(مسألة 168): يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح.
وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو، كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك لم يجز وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة باصل الشرع أو بالحكومة.
(مسألة 169): يجوز الاقتصاص قبل الاندمال ان احتمل عدمه وعلى