منهاج الصالحین-ج3-ص82
بعد رد نصف ديته إلى أوليائه، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية، وإن نكلا معا كان للولي قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه، أو مطالبة الدية منهما.
(مسألة 123): لو ادعى القتل على اثنين، وكان في أحدهما لوث فعلى المدعي إقامة البينة بالاضافة إلى من ليس فيه لوث، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين وأما بالاضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق.
(مسألة 124): لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائبا فادعى الحاضرعلى شخص أنه القاتل ولم تكن له بينة، فان حلف خمسين يمينا في دعوى العمد وخمسا وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقه ولو حضر الغائب، فان لم يدع شيئا انحصر الحق بالحاضر، وإن ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل عمدا أو خطأ وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى الكبير على شخص أنه القاتل.
(مسألة 125): إذا كان للقتيل وليان، وادعى أحدهما القتل على شخص، وكذبه الآخر: بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه، لم يقدح هذا في دعوى الأول ويمكنه إثبات حقه بالقسامة إذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه قاتلا.
(مسألة 126): إذا مات الولي قام وارثه مقامه ولو مات أثناء الأيمان، كان على الوارث خمسون يمينا مستأنفة، فلا اعتداد بالأيمان الماضية.
(مسألة 127): لو حلف المدعي على أن القاتل زيد، ثم اعترف آخر بانه القاتل منفردا، قال الشيخ في الخلاف انه مخير بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الاقرار، ولو كان الاقرار بعد إستيفاء الحق من المدعى عليه ولكنه لا وجه له وإذا صدق المدعي المقر، سقطت دعواه الاولى أيضا.
(مسألة 128): إذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ثم قامت البينة