پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص80

المدعى عليه بالبينة فان أقامها على عدم القتل فهو والا فعلى المدعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فان أتى بها سقطت الدعوى، والا الزم الدعوى.

(مسألة 111): إذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟ فيه وجهان، الأظهر هو الثبوت.

(كمية القسامة) (مسألة 112): في القتل العمدي خمسون يمينا وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا وعليه فان أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو، والا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد.

(مسألة 113): إذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة، قسمت عليهم الايمان بالسوية على الأظهر.

(مسألة 114): المشهور أن المدعى عليه إذا كان واحدا، حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة، فان لم يكمل كررت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها.

وفيه اشكال وأما إذا كان أكثر من واحد، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة إلى كل واحد منهم، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا.

(مسألة 115): إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي، وحلف المدعى عليه، سقطت الدعوى، ولا شئ على المدعى عليه، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال.

(مسألة 116): القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالاضافة إلى الدية وفي عددها في الجروح خلاف: قيل خمسون يمينا ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة، والا فبحسابها وقيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس، وما كان دون ذلك فبحسابه وهذا القول هو الصحيح.