پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص74

(مسألة 80): لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب، ولا بين الوضيع والشريف وهل يقتل البالغ بقتل الصبي؟ قيل: نعم، وهو المشهور وفيه اشكال بل منع.

(الشرط الثالث): أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، فانه لا يقتل بقتل ابنه وعليه الدية ويعزر وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهان لا يبعد الشمول.

(مسألة 81): لو قتل شخصا، وادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه وكذلك لو إدعاه اثنان، وقتله أحدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما وأما إذا علم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي، ولم يمكن تعيينه، فلا يبعد الرجوع فيه إلى القرعة.

(مسألة 82): لو قتل الرجل زوجته، وكان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، وهو الصحيح كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ولا وارث لها الا ولدها منه.

(مسألة 83): لو قتل أحد الأخوين أباهما، والآخر أمهما فلكل واحد منهما على الآخر القود فان بدر أحدهما، فاقتص، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه.

(الشرط الرابع): أن يكون القاتل عاقلا بالغا، فلو كان مجنونا لم يقتل،من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا.

نعم تحمل على عاقلته الدية، وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا، وتحمل على عاقلته الدية والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القود.

(مسألة 84): لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية،