منهاج الصالحین-ج3-ص64
القاتل وعليه القود ومن إندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي وقيل: يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ولكنه لا يخلو من إشكال بل لا يبعد عدمه.
(مسألة 26): لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية، فادعى أحدهما إندمال جرحه وصدقه الولي نفذ اقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر، وعليه فيكون الولي مدعيا إستناد القتل إلى جرحه، وهو منكر له، فعلى الولي الاثبات.
(مسألة 27): إذا قطع اثنان يد شخص، ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية، فان إسستند الموت إلى كلتا الجنايتين معا كان كلاهما قاتلا، وان استند إلى قاطع الذراع، فالقاتل هو الثاني، والأول جارح نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر، فالأول جارح والثاني قاتل.
(مسألة 28): لو كان الجارح والقاتل واحدا فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا؟ وجهان: الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة وما إذا كانا بضربتين، فعلى الأول تدخل دية الطرف في دية النفس فيما تثبت فيه الدية أصالة.
وعلى الثاني فالمشهور – المدعى عليه الاجماع – هوالتداخل أيضا والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس، ولكنه لا يخلو من اشكال والأقرب عدم التداخل وأما القصاص فان كان الجرح والقتل بجناية واحدة، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس، ولا يقتص منه بغير القتل كما أنه لا ريب في عدم التداخل إذا كان الجرح والقتل بضربتين متفرقتين زمانا، كما لو قطع يده ولم يمت به ثم قتله، وأما إذا كانت الضربتان متواليتين زمانا كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا وضربه ضربة ثانية، فقتلته، فهل يحكم بالتداخل؟ فيه إشكال وخلاف، والأقرب عدم التداخل.