پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص63

قود على الآمر هذا إذا كان القاتل مختارا أو مكرها متوعدا بما دون القتل أو بالقتل وأما إذا كان متوعدا بما يزيد على القتل من خصوصياته كما إذا قال: اقتل نفسك والا لقطعتك اربا اربا، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ وهل يثبت القود على المكره وجهان: الأقرب عدمه.

(مسألة 21): لو اكره شخصا على قطع يد ثالث معينا كان أو غير معين وهدده بالقتل ان لم يفعل جاز له قطع يده وهل يثبت القصاص على المكره، أو ان القصاص يسقط وتثبت الدية على المباشر؟ وجهان: الظاهر هو الثاني.

(مسألة 22): لو اكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلت قدمه وسقط فمات، فان لم يكن الغالب في ذلك، السقوط المهلك، ولا هو قصد به القتل فلا قود عليه ولا دية، والا ففيه الوجهان والأقرب انه لا شئ عليه وكذلك الحال فيما إذا اكره على شرب سم فشرب فمات.

(مسألة 23): إذا شهدت بينة بما يوجب القتل، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد اربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زورا كان القود على الشهود ولا ضمان على الحاكم الآمر ولاحد على المباشر للقتل أو الرجم نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود.

(مسألة 24): لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق لهحياة مستقرة بمعنى انه لم يبق له ادراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختيارية، ثم ذبحه آخر، كان القود على الأول وعليه دية ذبح الميت وأما لو كانت حياته مستقرة، كان القاتل هو الثاني، وعليه القود، والأول جارح سواء أكانت جنايته مما يفضي إلى الموت كشق البطن أو نحوه أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها.

(مسألة 25): إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية، فمن لم يندمل جرحه هو