منهاج الصالحین-ج3-ص59
كتاب القصاص وفيه فصول:الفصل الاول – في قصاص النفس (مسألة 1): يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمدا وعدوانا ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل، ولو بما لا يكون قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة، وإن لم يكن قاصدا القتل إبتداءا وأما إذا لم يكن قاصدا القتل ولم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص.
(مسألة 2): كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة للقتل أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل إختياري من شخص آخر، كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن ومن هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات أو نحو ذلك، فهذه الموارد وأشباهها داخلة في القتل العمدي.
(مسألة 3): لو ألقى شخصا في النار أو البحر متعمدا فمات، فان كان متمكنا من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية وان لم يكن متمكنا من الخروج وانجاء نفسه من الهلاك، فعلى الملقي القصاص.
(مسألة 4): لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص وان كان متمكنا من انجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره.
(مسألة 5): إذا جنى عمدا ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا ولم يكن الجاني