پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص58

(مسألة 305): أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل: إن أجرته – فيما إذا لم يكن بيت مال، أو كان هناك أهم منه – على من يقام عليه الحد، ولكن لا وجه له.