منهاج الصالحین-ج3-ص55
(مسألة 280): إذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته، فان كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص، ولكن تثبت الدية.
(مسألة 281): إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه وأما بالاضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة اخرى وغير ذلك من الأحكام.
التعزيرات (مسألة 282): من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكمحسب ما يراه من المصلحة ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالاقرار.
(مسألة 283): إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد ولكنه يعزر.
(مسألة 284): من افتض بكرا غير الزوجة والمملوكة باصبع أو نحوها عزر على المشهور، وفيه إشكال.
والأقرب أنه يحد ثمانين جلدة.
(مسألة 285): لا باس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق.
كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة.
(مسألة 286): من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر وان استحله حكم بارتداده وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه، ولكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية: كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر.
(مسألة 287): لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر.