پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص54

(مسألة 272): إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل: يقتل في الرابعة، وقيل: يقتل في الثالثة، وكلاهما لا يخلو من اشكال، بل الأظهر عدم القتل.

(مسألة 273): غير الكتابي إذا اظهر الشهادتين حكم باسلامه ولا يفتش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أن اسلامه انما هو للخوف من القتل وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض، وهو لا يخلو من اشكال، بل الأظهر هو الحكم باسلامه.

(مسألة 274): إذا صلى المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الاسلام، فان قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به والا فلا.

(مسألة 275): لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وان جن بعد امتناعه عن التوبة قتل.

(مسألة 276): لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا، وفيه اشكال، بل الأظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة.

(مسألة 277): لا ولاية للاب أو الجد المرتد على بنته المسلمة، لانقطاع ولايتهما بالارتداد.

(مسألة 278): يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين إذا كان ارتداده بانكار التوحيد أو النبوة الخاصة وأما إذا كان ارتداده بانكار عموم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله لجميع البشر، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر.

(مسألة 279): إذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولي المقتول قتله فورا، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده.