منهاج الصالحین-ج3-ص53
السادس عشر – الارتداد المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام، وهو قسمان: (فطري) و (ملي): (الأول) – المرتد الفطري وهو الذي ولد على الاسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته (الثاني) – المرتد الملي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه، وهذا يستتاب، فان تاب خلال ثلاثة أيام فهو وإلا قتل في اليوم الرابع.
ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها.
(مسألة 268): يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره، وكذا المجنون والمكره.
ولو ادعى الاكراه على الارتداد، فان قامت قرينة على ذلك فهو وإلا فلا أثر لها.
(مسألة 269): لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين.
وإن لم يكن له وارث مسلم، فالمشهور أن ارثه للامام (عليه السلام) وهو لا يخلومن إشكال، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر.
(مسألة 270): إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر.
نعم إذا بلغ فاظهر الكفر حكم بكفره، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه فانه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما، وان ارتد بعد ذلك.
(مسألة 271): إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاق وتستتاب فان تابت فهو، والا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة، واستخدمت خدمة شديدة، ومنعت الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها، والبست خشن الثياب.