پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص52

(مسألة 262): لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا، وان لم يكن كفوا فلا قصاص عليه، ولكنه يقتل حدا.

(مسألة 263): يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا.

(مسألة 264): لو جرح المحارب أحدا سواء اكان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه ونفى من البلد وان عفا الولي عن القصاص فعلى الامام أن ينفيه منه.

(مسألة 265): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد.

ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد، كما لا يسقط غيره من الحقوق.

(مسألة 266): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويدفن.

(مسألة 267): ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت.