پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص45

(مسألة 222): إذا شرب الخمر مرتين، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة.

وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات.

(مسألة 223): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحد نعم: إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقئ.

(مسألة 224): من شرب الخمر مستحلا، فان احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالاسلام، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين لم يقتل.

وإن لم يحتمل في حقه ذلك إرتد، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه وقيل يستتاب أولا، فان تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتل وفيه منع وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات.

(مسألة 225): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحد عنه، ولكنه مشكل، والأظهر عدم السقوط وإن تاب بعد قيامها، لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف.

(مسألة 226): إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالامام مخير بينالعفو عنه وإقامة الحد عليه.

الثالث عشر – السرقة يعتبر في السارق امور: (الأول): البلوغ، فلو سرق الصبي لا يحد، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا، ويعزر في الثالثة، أو تقطع أنامله، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين فان عاد قطع من المفصل الثاني، فان عاد مرة خامسة، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة.

(الثاني) – العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه.

(الثالث) ارتفاع الشبهة، فلو توهم أن المال الفلاني