پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص26

(مسألة 101): تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين وأما الغصب والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن، فالمشهور أنها تثبت بها، وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة، ولكن الجميع لا يخلو عن اشكال والأقرب عدم الثبوت.

(مسألة 102): تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال وان كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين وأما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل اشكال، وعدم الثبوت أقرب.

(مسألة 103): تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، والرضاع بشهادة أربع نسوة منفرادت.

(مسألة 104): المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وان عدتها قد انقضتولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات، فانها لا تصدق، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها كذلك قبلت.

(مسألة 105): يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له.

كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله بل بشهادة مطلق المرأة وان لم تكن قابلة.

وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف وإذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت ثلاثة أرباعه، وإذا شهدت اربع نسوة ثبت الجميع وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث اشكال، وان كان الأقرب الثبوت.

ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك.

(مسألة 106): لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود والايقاعات إلا في الطلاق والظهار نعم يستحب الاستشهاد في النكاح والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضا.