منهاج الصالحین-ج3-ص20
في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحرية نعم لو ادعى أحد أنه مملوك له، وليس بيده، وأنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة.
(مسألة 77): إذا تداعى شخصان على طفل، فادعى أحدهما أنه مملوك له، وادعى الآخر أنه ولده، فان أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه ولم تكن للاخر بينة حكم بملكيته له، وان كانت للاخر بينة على أنه ولده حكم به له، سواء أكانت للأول بينة أم لم تكن، وان لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء (مسألة 78): لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر، وأقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه.
(مسألة 79): إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شئ، فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الاثبات وما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت وأثاثه، فان علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها، وعلى الزوج اثبات مدعاه من الزيادة فان أقام البينة على ذلك فهو وإلا فله إحلاف الزوجة.
وان لم يعلم ذلك قسم المال بينهما وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة احدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما.
(مسألة 80): إذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية فالأظهر قبول دعواه وأما إذا كان المدعي غيره فعليه الاثبات بالبينة، والا فهي لوارث المرأة مع اليمين نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي وادعى أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى، فعلى الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة أو استحلاف منكر الهبة.
فصل في دعوى المواريث (مسألة 81): إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتفقا على تقدم