منهاج الصالحین-ج3-ص18
(مسألة 66): إذا ادعى المالك الاجارة، وادعى الآخر العارية فالقول قول مدعي العارية ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك.
(مسألة 67): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا وادعى القابض أنه كان وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه وأما إذا كان المال موجودا وكان قيميا فالقول قول من يدعي الوديعة.
(مسألة 68): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض أنه كان رهنا فان كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه وإلا فالقول قول المالك.
(مسألة 69): إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلا وإدعى الراهن أنه رهن بمائة درهم.
فالقول قول الراهن مع يمينه.
(مسألة 70): إذا اختلفا في البيع والاجارة، فادعى القابض البيع والمالك الاجارة، فالظاهر أن القول قول مدعي الاجارة.
وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، والا كان المورد من موارد التداعي، فيحكم بالانفساخ مع التحالف.
(مسألة 71): إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة، فان كان المبيع تالفا، فالقول قول المشتتري مع يمينه وان كان المبيع باقيا، لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه، كما هو المشهور.
(مسألة 72): إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه وكذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل وادعى المشتري الزيادة.
(مسألة 73): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا، وقال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع