پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج3-ص14

في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون اقباض.

(مسألة 53): إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي أو الوصي أو الوكيل المفوض، فان تمكن من اثبات مدعاه باقامة البينة فهو، والا فله احلاف المنكر فان حلف سقطت الدعوى وإن رد المنكر الحلف على المدعي فان حلف ثبت الحق.

وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك.

(مسألة 54): إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه وأما إن كان دينا في ذمته فان كان المدعى عليه معترفا بذلك وباذلا له فلايجوز له أخذه من ماله بدون إذنه وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، فعندئذ يترافعان عند الحاكم.

وأما إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أكان معترفا به ام جاحدا، جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله والظاهر أنه لا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي أو وكيله وإن كان تحصيل الاذن احوط واحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده وكذا تجوز المقاصة من امواله عوضا عن ماله الشخصي ان لم يتمكن من أخذه منه.

(مسألة 55): تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته ولكن مع تعديل القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد.

(مسألة 56): الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة.

(مسألة 57): لا يختص جواز المقاصة بمباشره من له الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيها بل يجوز ذلك للولي ايضا، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن اداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة.