منهاج الصالحین-ج3-ص13
جبره عليها، اجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما وإن لم يمكن ذلك ايضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما.
(مسألة 48): القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها، فان اثبت ذلك بالبينة فهو، والا فلا تسمع دعواه نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط، فله إحلافه على عدم العلم.
(مسألة 49): إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة، فان كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة وإن كان في حصتهما معا، فان كانت النسبة متساوية صحت القسمة، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه، وإن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة ايضا.
(مسألة 50): إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم، ثم ظهر دين على الميت، فان ادى الورثة دينه أو ابرأ الدائن ذمته أو تبرع به متبرع صحت القسمة وإلا بطلت فلا بد أولا من اداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم.
فصل في احكام الدعاوي (مسألة 51): المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما باثباته عند العقلاء، كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو غيرهما أو يدعى وفاء دين أو اداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك.
ويعتبر فيه البلوغ والعقل وقيل يعتبر فيه الرشد ايضا، ولكن الاظهر عدم اعتباره.
(مسألة 52): يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، فلا تسمع دعواه ما لا لغيره إلا ان يكون وليه أو وكيله أو وصيه كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومشروعا، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما وأيضا يعتبر